المرداوي
282
الإنصاف
وأطلقهن في القواعد الفقهية . فائدة مثل ذلك خلافا ومذهبا لو ادعى أنه أذن له في دخوله . وقطع في المحرر هنا بالقطع . نقل بن منصور لو شهد عليه فقال أمرني رب الدار أن أخرجه لم يقبل منه . قال في الفروع ويتوجه مثله حد الزنى . وذكر القاضي وغيره لا يحد . قوله ( وإذا سرق المسروق منه مال السارق أو المغصوب منه مال الغاصب من الحرز الذي فيه العين المسروقة أو المغصوبة لم يقطع ) . هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وقيل يقطع إن تميز المسروق . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح . قوله ( وإن سرق من غير ذلك الحرز أو سرق من مال من له عليه دين قطع إلا أن يعجز عن أخذه منه فيسرق قدر حقه فلا يقطع ) . هذا الصحيح من المذهب . اختاره أبو الخطاب في الهداية . وقدمه في المغني والشرح ونصراه .